السيد الخميني
29
كتاب الطهارة ( ط . ج )
السبب الأوّل عدم الماء ولا إشكال نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " في كونه من المسوّغات ؛ من غير فرق عندنا بين السفر والحضر ، كان السفر طويلًا أو قصيراً . وما عن السيّد " 3 " ليس خلافاً في هذه المسألة ، بل في مسألة الإجزاء . نعم ، خالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وزُفر على ما حُكي عنه ، فقالوا : " إنّ الحاضر العادم الماء لا يصلَّي " " 4 " بل عن زُفر : " لا يصلَّي قولًا واحداً " " 5 " ، ولا اعتداد بخلافهم ، ويردّهم ظاهر الآية " 6 " ، كما عرفت " 7 " .
--> " 1 " كآية التيمّم ، النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 ، وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 7 . " 2 " المقنعة : 58 ، النهاية : 45 ، المعتبر 1 : 363 ، تذكرة الفقهاء 2 : 149 . " 3 " انظر المعتبر 1 : 365 . " 4 " المبسوط ، السرخسي 1 : 123 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 234 ، المجموع 2 : 305 . " 5 " انظر منتهى المطلب 1 : 132 / السطر 28 ، المحلَّى بالآثار 1 : 348 . " 6 " المائدة ( 5 ) : 6 . " 7 " تقدّم في الصفحة 26 .